التهيئة والتعميير

مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليه

النصوص المرجعية لمخطط  شغل الأراضي:

النصوص المرجعية لمخطط  شغل الأراضي:

–  القانون رقم 90-29 مؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير معدل ومتمم.

–  المرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 28 مايو سنة 1991 يحدد إجراءات إعداد مخططات  شغل الأراضي والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، معدل و متمم.

الإجراءات:

1- المبادرة: (القانون رقم 90-29 / المادة 34)
يبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بدراسة مخطط شغل الأراضي ،

 

2- المواصفات: (المرسوم التنفيذي رقم 91-178/ المواد: 2، 3، 4 و7)

  • مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، لإعداد مخطط شغل الأراضي،
  • تبليغ المداولة المذكورة أعلاه للوالي المختص اقليميا،
  • نشر المداولة لمدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية،
  • تبليغ مختلف الجمعيات المحلية للمترفقين الذين لديهم مهلة خمسة عشر (15) يوما الإفصاح عما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في إعداد مخطط شغل الأراضي.
  • عند انقضاء مهلة خمسة عشر (15) يوما، اصدار قرار يبين قائمة الإدارات العمومية والهيئاتوالمصالح العمومية والجمعيات التي طلبت استشارتها بشأن مشروع مخطط شغل الأراضي،

 

3- الإعداد: (06-12 شهر)
تضم هذه الخطوة جميع مراحل إعداد دراسة مخطط شغل الأراضي من تحليل الوضع القائم إلى غاية الوصول إلى التهيئة و ودراسات الطرق والشبكات المختلفة و التقنين ( قانون التنظيم).

 

4- الموافقة: (القانون رقم 90-29 / المواد 35،36)

  • المصادقة على المشروع عبر مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية،
  • يبلغ مشروع مخطط شغل الأراضي المصادق عليه للإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات والمصالح المعنية التابعة للدولة (توزيع الطاقة، النقل، توزيع الماء)، وتمهل مدة ستين (60) يوما لإبداء آرائها أو ملاحظاتها،
  • إخضاع مشروع مخطط شغل الأراضي المصادق عليه للاستقصاء العمومي مدة خمسة وأربعين (45) يوما. (القانون رقم 90-29 / المادة 36).

 

5- المصادقة: (القانون رقم 90-29 / المادة 36)

  • يعدل مشروع مخطط شغل الأراضي بعد التحقيق العمومي ليأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء خلاصات التحقيق ثم يوجه إثر الموافقة عليه من قبل المجلس الشعبي البلدي الى الوالي المختص إقليميا الذي يتلقى رأي المجلس الشعبي الولائي المختص خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ استلام الملف.
  • المصادقة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رأساء المجالس الشعبية البلدية المعنية،
  • تبليغ كل من: (المرسوم التنفيذي 91-178 / المادة 16)
  • غرفة التجارة،
  • غرفة الفلاحة،
  • الوالي المختص أو الولاة المختصين إقليميا،
  • المصالح التابعة للدولة، المكلفة بالتعمير في مستوى الولاية،
  • وضع المخطط المصادق عليه تحت تصرف الجمهور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى